السيد مصطفى الخميني

81

الطهارة الكبير

" الطهور " إلى الأمرين ، لا يستلزم الانحلال في موضوع الدليل الاجتهادي ، فلا تخلط . حكم المستعمل في الخبث ومن هنا يظهر النظر في مقتضى القاعدة في المستعمل في الأخباث ، شرعية كانت ، أو عرفية ، وهي الطهارة والمطهرية . نعم ، بناء على عدم الفرق في انفعال القليل بين النجس الوارد والمورود ، تكون الغسالة نجسة . ثم إن في جريان استصحاب النجاسة بعد الاغتسال بالماء المستعمل ، إشكالا ينشأ من المباني في حقيقة النجاسة والطهارة . فصل في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر للحدث والخبث ، بلا خلاف بين الإمامية ( 1 ) ، وهو المحكي عن أكثر العامة ( 2 ) ، وقد نطقت به الآثار

--> 1 - المعتبر 1 : 85 ، تذكرة الفقهاء 1 : 34 ، مدارك الأحكام 1 : 126 ، جواهر الكلام 1 : 358 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 34 .